الفصل الثامن في علم الفرائض
و هو معرفة فروض الوراثة و تصحيح سهامالفريضة ممّا تصحّ باعتبار فروضها الأصولأو مناسختها. و ذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته فإنّه حينئذيحتاج إلى حسب تصحيح (2) الفريضة الأولىحتّى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتينإلى فروضهم من غير تجزئة. و قد تكون هذهالمناسخات أكثر من واحد و اثنين و تتعدّدلذلك بعدد أكثر. و بقدر ما تحتاج إلىالحسبان و كذلك إذا كانت فريضة ذات وجهينمثل أن يقرّ بعض الورثة بوارث و ينكرهالآخر فتصحّح على الوجهين حينئذ. و ينظرمبلغ السّهام ثمّ تقسم التّركة على نسبسهام الورثة من أصل الفريضة. و كلّ ذلكيحتاج إلى الحسبان و كانذكرناه في مختصر أبي عمر ماجب، بذكر فقهالباب في مسائل المتفرقة، و بذكر الأقوالفي كل مسألة على تعدادها فجاء كالبرنامجللمذهب. و لما ظهر بالمغرب آخر المائةالسابعة.(1) و في النسخة الباريسية: ابن راشد.(2) و في نسخة أخرى: حسبان يصحّح.