جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو اشترى من له عليه مال . ] الاول قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و وجهه ما من حصول ضرر المالكة به ، فيكون ذلك دليل عدم الرضي فيقع العقد باطلا . و هذا الاحتمال قائم و إن قلنا : إن الفضولي يقع موقوفا ، كما يفيده دليله و إن كان ضعيفا . و وجه الثاني : انه شراء مأذون فيه فيقع موقوفا لكونه فضوليا ، لكن قول الشارح الفاضل : إن هذا قول كل من قال بصحة عقد الفضولي موقوفا على الاجازة ( 2 ) ظاهر لما نبهنا عليه ، و لانه خلاف المتبادر من العبارة . و وجه الثالث : أن المقصود بالشراء للقراض حاصل في هذا العبد ، فيكون إطلاق العقد متناولا للاذن في شرائه فيقع صحيحا موقوف على الاجازة ، و هو المراد بقول المصنف : ( و قيل مطلقا ) أي : و قيل يصح مطلقا ، أي : مقيد بالاجازة . قال الشارح السيد : و هذا القول لم نقف عليه في كتب أصحابنا ، و إنما نقله المصنف و ابن سعيد ( 3 ) . إذا تقرر هذا : فعلى القول الاول الحكم ظاهر ، و على الثاني لا ضمان على العامل لو أجازت المالكة البيع لما يفوت من المهر و النفقة ، لان ذلك باختيارها ، أما على الثالث فيضمن إذا كان عالما ، لان التفويت جاء من قبله ، و الاصح هو الثاني . قوله : ( و كذا لو اشترى من له عليه مال ) . أي : و كذا يجئ ما سبق لو اشترى عامل القراض عبدا لمالك مال القراض عليه مال فيحتمل بطلان الشراء من رأس ، لتضرر المالك بسقوط ماله بدخوله في ملكه ، لامتناع أن يثبت له على عبده مال . و يحتمل وقوعه موقوفا إذ لا يقصر عن الفضولي ، و يحتمل صحته و نفوذه