جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و الوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة و عدمها ، و المأذون له في شراء عبد كالوكيل ، و في التجارة كالعامل . ] لتناول عقد القراض الاذن في شرائه ، لكونه ما لا قابلا للاسترباح . فإن قلنا بهذا الاخير ففي تضمين العامل اشكال ينشأ : من أن سقوط دين المالك بسبب فعله فكان ضامنا ، لانه سبب الاتلاف ، كذا قال في التذكرة ( 1 ) . و على ما ذكره هنا في المسألة السابقة فحقه الجزم بالضمان في هذه أيضا ، و الاصح الثاني . و الظاهر انه لا فرق بين أن يكون له عليه مال مستحق الآن كدية الجناية خطأ ، أو في ذمته بحيث يتبع به بعد العتق . قوله : ( و الوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة و عدمها ) . وجه احتمال الصحة عموم الاذن هاهنا المتناول لمحل النزاع ، و ربما تعلق به غرض الموكل للفوز بثواب العتق ، بخلاف القراض فإن الغرض الاسترباح بالتقليب و البيع و الشراء فلم يتناول الاذن في شراء نحو الاب . و وجه العدم أن المتبادر من اللفظ شراء عبد تجارة أو عبد قنية ، و شراء من ينعتق ليس واحدا منهما . و لما فيه من الضرر بتلف الثمن لبذله في مقابل ما لا تبقي ماليته ، فحينئذ يكون فضوليا فيقف على الاجازة عند من قال : إن الفضولي يقع موقوفا ، و هو الاصح . قوله : ( و المأذون له في شراء عبد كالوكيل ، و في التجارة كالعامل ) . أي : و العبد المأذون له في شراء عبد إن اذن له في شراء عبد و لم يقيد بكونه للتجارة فهو كالوكيل ، و إن قيد بذلك فهو كالعامل ، فيأتي في صحة البيع و فساده و وقوعه موقوفا لو اشترى من ينعتق على السيد ما سبق .