جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و ليس للمالك وطء الامة ايضا ، فان فعل فهي ام ولد إن علقت ، و لا حد ، قوله : ( و ليس للمالك وطء الامة أيضا ) . سواء كان هناك ربح أم لا صرح به في التذكرة ، لان حق العامل قد تعلق بها ، و الوطء ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة ، و للتلف ، لانه ربما يؤدي إلى إحبالها . كذا قال في التذكرة ، ثم قال بعد ذلك : إن انتفاء الربح في المتقومات معلوم ، و إنما يتيقن الحال بتنضيض المال ، أما لو تيقن عدم الربح فالأَقرب أنه يجوز له الوطء ( 1 ) . هذا كلامه ، إلا أن هذا مناف لاطلاق كلامه بعد في التذكرة أيضا بأن المالك ليس له أن يكاتب عبد القراض إلا برضاء العامل . قال في التذكرة أيضا : و إذا قلنا بالتحريم و وطأ فالأَقرب أنه لا يكون فسخا ( 2 ) . أقول : حيث أن الوط لا يعد فسخا فينبغي أن لا يجوز الوطء للمالك حتى يحصل الفسخ و إن لم يكن ربح ، لثبوت علاقة العامل بالمال بنفس عقد القرض ، فلا بسوغ كلما يفضي إلى زوالها . نعم ، عدم جعل ذلك فسخا لا يخلو من نظر ، فإنه إذا وقع في البيع من البائع و كان له الخيار كان فسخا ، فكيف في العقد المبني على الجواز . قوله : ( فان فعل فهي أم ولد إن عقلت و لاحد ) . أما صيرورتها أم ولد فلا بحث فيه ، و أما أنه لاحد ، فلانها إذا لم يظهر ربح