جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و تحتسب قيمتهما و تضاف إليها بقية المال ، و ان كان فيه ربح فللعامل حصته . و لو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل جاز ، و الاقرب المنع ، نعم لو أحله بعد الشراء صح . ] ملك له خاصة و مع الظهور يدرأ بالشبهة ، لان جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شيء إلا بعد البيع و ظهور الربح و القسمه ، كذا قال في التذكرة ( 1 ) . و يشكل بأن المالك ربما كان قائلا باستحقاق العامل الحصة بظهور الربح ، فكيف يستقيم نفي الحد هاهنا وعد ذلك شبهة ؟ فإن صح ذلك يلزم أن كل ما وقع الاختلاف فيه يعد شبهة . قوله : ( و تحتسب قيمتها ، و يضاف إليها بقية المال ) . ليكون الجميع راس مال القراض ; لان العقد لا يبطل بذلك . قوله : ( و أن كان فيه ربح فللعامل حصته ) . أي : إن كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصته منه ، لانه قد نض حينئذ فله المطالبة بحقه . و يشكل بأنه إن كان فسخا للقراض لم يكن لاضافة بقية المال إليها معني ، بل لابد من عقد جديد ، و إن لم يكن فملك العامل لا يستقر على الحصة من الربح بذلك . قوله : ( و لو أذن له المالك في شراء أمة يطأها ، قيل : جاز ، و الاقرب المنع ، نعم لو أحله بعد الشراء صح ) . القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية ( 2 ) ، تعويلا على رواية الكاهلي عن ابي الحسن عليه السلام ( 3 ) و وجه القرب المستفاد من قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو