جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و ليس له أن يشتري خمرا و لا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ، و ليس له إن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الاول إلا باذنه ، فان فعل و ربح في الثانية لم يشاركه الاول . ] باختيارة فيندرج فيه محل النزاع . و قيل : لا يجوز ذلك ، لانه ليس من التجارة . و يضعف بأنه إذا كان فيه غبطة كان من توابعها . و ربما وجه عدم الجواز بأن الرأي مصدر لا عموم له و يضعف بأن المتبادر من هذه الصيغة باعتبار الاستعمال هو العموم ، إذ لايراد و لا يفهم منها إلا تفويض التصرفات إلى رأيه ، فكأنه قال له : إعمل برأيك في كل موضع و معلوم أنه لا يراد به عمله برأيه وقتا ما أو مرة ما ، فكان القول بالجواز مع المصلحة أقوى . قوله : ( و ليس له أن يشتري خمرا و لا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ) . و كذا كل ما لا يجوز للمسلم شراؤه كالميتة . قوله : ( و ليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الاول إلا بإذنه ) . يتحقق تضرر الاول بأن يكو ن العمل في المال الثاني مانعا عن العمل الاول ، أو عن كماله ، أو عجزه عن حفظهما و ضبطهما و إنما لم يجز ذلك ، لان المضاربة مبنية على الحظ و الاستنماء فإذا فعل ما يمنع ذلك لم يكن له ، كما لو أراد التصرف بخلاف الغبطة . فان قيل : إن المالك الاول لم يملك منافعه ، فكان له صرفها في أمر آخر . قلنا : و إن لم يكن ملكها لكنه تعين صرفها في العمل للقراض الاول بمقتضى العقد ، و لهذا لا يجوز له ترك المال بغير عمل ، و لا التقصير عن العمل الذي جرت به العادة ، نعم لو لم يتضرر لم يمنع . قوله : ( فإن فعل و ربح في الثانية لم يشاركه الاول ) .