جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو دفع إليه قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة فالأَقوى صحتهما . و لو قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف و تفاضلا في الباقي مع تساوي المالين ، أو بالعكس فالأَقوى الصحة . ] أي : فإن أخذ مضاربة بدون إذن الاول مع تضرره ، و عمل بها فربح كان للعمل حصة من الربح ، و لم يشاركه الاول فيها . و قال بعض العامة : إن حصة العامل تضم إلى ربح المضاربة الاولى ، لانه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد ( 1 ) و ليس بشيء ، لان المنفعة مملوكة له ، و لان استحقاق الربح في المضاربة إما بالمال أو العمل . و كلاهما منتف هنا . قوله : ( و لو دفع اليه قراضا ، و شرط أن يأخذ له بضاعة فالأَقوى صحتهما ) . أي : صحة القراض و الشرط ، و قد سبق البحث في هذه المسألة أول القراض و ذكرنا خلاف الشيخ و بينا وجه الصحة . قوله : ( و لو قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف ، و تفاضلا في الباقي مع تساوي المالين ، أو بالعكس فالأَقوى الصحة ) . مقتضى إطلاق العبارة أنه لا فرق بين كون المالين ممتزجين و عدمه ، و أنه لا فرق بين كون حصة العامل مشروطة من مجموع ربح المالين أو من ربح كل منهما وحده . فأما إذا شرطت حصة العامل من المجموع فوجه الصحة وجود المقتضي ، و هو صدور العقد من أهله في محله ، و انتفاء المانع ، اذ ليس إلا تفاضل المالكين في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاضل المالين ، و ذلك لا يصلح للمانعية ، لان