جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و الخلاف ( 2 ) ، و الاستبصار ( 3 ) ، و أكثر الاصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة ( 4 ) . و ذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) ، و المفيد ( 6 ) ، و جمع إلى انه إنما يستحق أجرة المثل ( 7 ) . و ظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به ( 8 ) . و كلام الشيخ في النهاية دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة ، فإنه قال في آخر الباب : إنه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء ( 9 ) ، و مقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ . و كيف كان فالأَصح استحقاق الحصة على ما شرط ، عملا بعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 10 ) ، و عموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 11 ) ، و الاخبار الكثيرة الصريحة في ذلك ( 12 ) . و الاحتجاج بأن الربح تابع للملك ، و أن جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف ، لان عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثيرا