جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] أو لجميع المال فهنا صور : أ : أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال ، أو لقدر رأس المال فقط مع الفسخ و القسمة ، فلا بحث في الاستقرار . ب : الصورة بحالها لكن لم يقتسما ، و فيه وجهان أصحهما و هو مقرب التذكرة ( 1 ) ، و ظاهر اختياره هنا حصول الاستقرار ايضا ، لان العقد قد ارتفع و رأس المال حاصل ناض ، فيخرج الربح عن كونه وقاية لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد ، و لوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد . و الثاني العدم ، لان القسمة من تتمة عمل العامل ، قال المصنف في التذكرة : و ليس شيئا ( 2 ) ، و ما قاله حق ، لان رأس المال متميز و قسمة الربح لادخل لها في استقرار ملك العامل على الحصة . فإن قيل : ما دام لا يقبض المالك رأس ماله يجب أن يكون بحيث لو تلف منه شيء يجبر من الربح ، استصحابا لما كان ، و لظاهر قوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 3 ) . قلنا : الاستصحاب حجة عند عدم الناقل لا معه و قد حصل ، لانه إذا ارتفع العقد خرج المال عن كونه مال قراض فيبقى أمانة ، لان اليد في الاصل لم تكن يد ضمان فينتفي حكم جبر انه من الربح ، لانه دائر مع كونه قراضا . و الحديث لا دلالة له على ما نحن فيه ، لان واضع اليد على مال الغير و إن كان في العهدة إلى الاداء ، إلا أنه لا يلزم جبران التالف بغير تقصير من الربح في صورة

1 - التذكرة 2 : 243 .

2 - التذكرة 2 : 243 .

3 - عوالي اللالي 1 : 224 حديث 106 .

/ 377