جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] النزاع ، و لانتقاضه بما بعد القسمة قبل القبض . و تردد المصنف في التحرير هنا ( 1 ) ، و لا ريب في ضعف تردده . ج : أن يقع الفسخ و المال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال ، فإن حصلت القسمة بعد ذلك حصل استقرار الملك للعامل لانقطاع حكم القراض و إلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع و الانضاض ؟ فإن قلنا به فحكم القراض باق لبقاء العمل ، و إن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية . و سيأتي حكم المبني عليها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . د : أن تكون القسمة للربح فقط و لا دخل له في الاستقرار و عدمه ، بل إن حصل شيء من الامور المذكورة يقتضي الاستقرار فثبوته به ، و إلا فلا ، و سيأتي في كلام المصنف ما ينبه عليه إن شاء الله تعالى . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( و إنما يستقر بالقسمة ، أو الانضاض و الفسخ قبل القسمة ) يتناول الصور السابقة جميعها ، فحكمه بالاستقرار بالقسمة في مقابل الانضاض يقتضي الاستقرار بها و إن كان المال عروضا كله أو بعضه . لكن يرد عليه شيء ، و هو أن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض ، لانه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح ، إذ ليس في رأس المال شركة إلا باعتباره ، و قسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال . ثم فالمدار على ارتفاع القراض و انتهاء عمله ، و عبارة المصنف لا تفي بذلك لاطلاقها . و ما سيأتي من قوله : ( ان قسمة الربح مع بقاء العقد لا تقتضي خروجه عن الوفاء به ) لا ينفع في هذا الضابط لثبوت الاخلال بالفهم و عدم البينة إلى ما هناك . و قوله : ( أو الانضاض و الفسخ ) ظاهره يقتضي اعتبار إنضاض جميع المال ،