جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو كان قبل دورانه على إشكال ، ] المختار ، لان الربح وقاية لرأس المال على ما سبق بيانه فما دام رأس المال لا يكون موجودا بكماله على وجه يأخذه المالك فلا ربح . و يحتمل ضعيفا العدم ، لانه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل و تجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، و لانه في الغصب و السرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق فلا حاجة إلى جبره بمال القراض ( 1 ) . و ضعفه ظاهر ، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراط الحكم بكون النقص بسبب السوق ، و لانه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصا . و الكلام في الغصب و السرقة إنما هو مع عدم حصول العوض من الغاصب و السارق ، و حينئذ فهو تلف . و مما قررناه يظهر أن دعوى الشارح السيد الاجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد . قوله : ( و كذا لو كان قبل دورانه على اشكال ) . أي : و كذا يحتسب التالف من الربح لو كان التلف قبل دوران المال في التجارة ، سواء كان التالف الجميع أو البعض . فهنا صورتان أيضا على اشكال في الاحتساب ينشأ : من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس ألمال ، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقي رأس المال بكماله ، لانه قد دخل على ذلك ، و عدم دورانه في التجارة لا أثر له في ذلك . و من حيث أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض ، لان الفرض أن لا بدل له فلا يلزم عوضه من الربح . و هو ضعيف ، لان المقتضي لكونه مال القراض هو العقد لا دورانه في التجارة . و إنما يحتسب التالف من الربح حيث لا يتحقق له بدل ، فيكف يؤثر عدم وجوب البدل في عدم الاحتساب ؟ و الاصح الاول ، و اختاره الشيخ في المبسوط ، و ابن