جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] إدريس ( 1 ) ، قال المصنف في التحرير : و فيه نظر ضعيف ( 2 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل هنا : انه إذا تلف جميع مال القراض قبل دورانه في التجارة لم يبق هناك قراض ليحتسب المال من ربح ، لبطلان القراض حينئذ ؟ و جوابه : ان ذلك يتصور فيما إذا أذن المالك للعامل في القراض بأن يشتري في الذمة ، فاشترى متاعا للقراض في الذمة بقدر مال القراض ، و تلف المال بغير تفريط قبل الدفع فإن البيع لا ينفسخ بذلك ، لعدم تعيين الثمن ، و لا يقع الشراء للعامل على أصح القولين وفاقا للشيخ في المبسوط ، حيث حكم بأن الشراء للمالك إذا كان قبل تلف رأس المال ، بخلاف ما لو كان بعده لانفساخ القراض حينئذ ( 3 ) . و اختار في الخلاف وقوعه للعامل ( 4 ) ، و هو ضعيف ، و اختار الاول ابن البراج ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) ، و هو الاصح ، لان العقود تابعة للقصود ، فحينئذ يجب على المالك دفع الثمن و يكون الجميع مال القراض . ( لكن يشكل تقييد الشيخ في المبسوط بما إذا غصب مال القراض فاشترى في الذمة ، ثم بعد اليأس من الاسترداد استرد ، فإن القراض يجب أن لا يبطل هنا ، إلا ان يقال حكم بالبطلان ظاهرا في وقت الشراء فلا يكون قصده معتبرا ) ( 7 ) .