جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ] استحقاق ربح التجارة فإن اشتراطه مناف ، فكما يجوز أن يشترط ما لا و عملا ، كذا يجوز أن يشترط حصة من ربح آخر . قلنا : اشتراط مال في عقد القراض يجب أن يكونه معلوما و إلا ليجهل العقد به و اغتفار جهالة الربح الذي هو مقصود العقد ، و مبناه عليه لا يقتضي اغتفار جهالة الشرط ، فإن الغرر محذور ، و تجويز بعضه بالنص لا يقتضي تجويز كل غرر . فإن قيل فكيف جاز اشتراط مضاربة أخرى أو بضاعة ؟ قلنا : هذا في حد ذاته معاملة سائغة ، فإذا اشترطت في العقد فلا إبطال . و لو سلم جواز اشتراط ذلك فلا نسلم أن إطلاق الحصة من الربح في العقد يتناول هذا القسم ، فإن الربح الواقع في العقد لا عموم له . و المتبادر منه إنما هو الربح الحاصل بالعمل الذي هو مقتضى العقد أعني الاسترباح بالتجارة فكيف يجوز حمله عليه ؟ فإطلاق هذا الحكم في غاية الاشكال . و قد رجح المصنف في التذكرة ما قلناه ، حين حكى عن أكثر الشافعية أن هذا النوع من الربح للمالك خاصة ، إذا لم يكن المال قد ربح بالتجارة شيئا ، فنفى عنه البأس ( 1 ) ، و ذلك هو الذي يقتضيه النظر . إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر ) يريد به نصيب العامل فيه ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) . لكن يشكل بأن ذلك إنما يتحقق إذا كان العقر محسوبا من الربح و رأس المال . و فيه نظر ظاهر ، لان راس المال شائع في هذا ليكون محسوبا منهما . قوله : ( و لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ، ثم أخذ المالك