جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية و ثمانون و ثمانية اتساع ، لان المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود ، فالمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - و هو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا و تسع ، فيوضع ذلك من رأس المال . ] عشرة ، ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية و ثمانون و ثمانية اتساع ، لان المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود . فالمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران و هو عشرة على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا و تسع ، فيوضع ذلك من رأس المال ) . لما ذكرأن المالك إذا وطأ كان مستردا من المال قدر العقر . أراد أن يبين ما يترتب على الاسترداد من الاحكام باعتبار حصول الربح أو الخسران . فأما في صورة الخسران : فإذا كان رأس المال مائة دينار مثلا فخسر عشرة ، و أخذ المالك بعد الخسران عشرة ، ثم عمل الساعي فربح فلا بد من معرفة قدر رأس المال حينئذ أعني بعد الاسترداد المذكور ليجبر خسر انه من الربح . و قد ذكر المصنف انه ثمانية و ثمانون و ثمانية اتساع دينار ، الموجود منها ثمانون ، و التالف بالخسران ثمانية و ثمانية اتساع فيجبر من الربح لا مجموع الخسران و هو العشرة التالفة ، و ذلك لان المأخوذ لا ريب انه محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود في أن له حظا من الخسران ، لان الخسران من المجموع فالمال الموجود في تقدير تسعين باحتساب العشرة المأخوذة ، فإذا بسط الخسران و هو عشرة على تسعين أصاب كل دينار تسع ، فنصيب العشرة المأخوذة دينار و تسع ، فيوضع ذلك أعني الدينار و تسعا الذي أصاب العشرة من الخسران مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة و هو تسعون ، لانه لما استرد العشرة فكأنما استرد نصيبها من الخسران ، لخروجها بالاسترداد عن استحقاق الجبران لما يصيبها حيث بطل القراض فيها .