جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لانه قد أخذ نصف المال فيسقط نصف الخسران ، و إن أخذ خمسين بقي أربعة و أربعون و أربعة اتساع . و كذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال و الربح ، فلو كان المال مائة و ربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة و ثمانين ] قوله : ( و إن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لانه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران ، و إن أخذ خمسين بقي أربعة و أربعون و أربعة اتساع ) . أي : و إن أخذ المالك في الصورة السابقة نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة بقي المال خمسين ، منها خمسة و أربعون موجودة و يتبعها نصف الخسران و هو خمسة ، فيجبر من الربح ، و يتبع النصف المأخوذ نصف الخسران أيضا فيسقط . و إن كان ما أخذه خمسين بقي رأس المال أربعة و أربعين و أربعة اتساع دينار ، منها أربعون موجودة ، و لكل دينار من الخسران تسع و ذلك أربعة و أربعة اتساع ، فيجبر من الربح و تسقط خمسة و خمسة اتساع ، و على هذا القياس . و الضابط أن ينسب المأخوذ إلى الباقي ، و يأخذ للمأخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة ، لان نسبة حقه من الخسران إلى حق الباقين فيه كنسبته إلى الباقي ، أو يسقط من أصل رأس المال بمثل تلك النسبة و يبقى الباقي رأس المال . ففي المثال الاول إذا نسبت العشرة المأخوذة إلى الباقي بعد الخسران و هو تسعون كانت تسعا ، فيصيب العشرة من الخسران تسع الخسران و هو دينار و تسع دينار أو يسقط من المائة تسعها و هو أحد عشر دينارا و تسعا فالباقي رأس المال ، و على هذا . قوله : ( و كذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال و الربح ، فلو كان المال مائة و ربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة و ثمانين

/ 377