جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها ، و أخذ المالك من الباقي رأس ماله الفين و خمسمأة ، و كان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه . و لو دفع إليه الفا مضاربة ، ثم دفع اليه الفا اخرى مضاربة و أذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الاول جاز ، و صار مضاربة واحدة . و إن كان بعد التصرف في الاول بشراء المتاع لم يجز ، لاستقرار حكم الاول ، فربحه و خسر انه مختص به . ] و الاصح الاول . قوله : ( فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها ، و أخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين و خمسمأة ، و كان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه ) . هذا حكم المسألة على أحد وجهي الاشكال ، و هو المذكور في العبارة ، أعني : وجوب دفع خمسمأة من مال العامل . و وجهه بعد الاحاطة بما سبق ظاهر ، فإن المبيع قد استحق العامل ربعه خارجا عن المضاربة ، لانه دفع ثمنه من خاص ماله فيستحق ربع الربح لا بسبب المضاربة و قدره سبعمأة و خمسون و يبقى ثلاثة أرباعه يجبر منه التالف جزما ، لانه تلف بعد دورانه في التجارة و هو ألف فيكون رأس المال ألفين و خمسمأة ، و يبقى ألف و سبعمأة و خمسون يقسم بينهما على ما شرطاه . قوله : ( و لو دفع إليه ألفا مضاربة ، ثم دفع اليه ألفا أخرى مضاربة ، و أذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الاول جاز و صار مضاربة واحدة ، و إن كان بعد التصرف في الاول بشراء المتاع لم يجز ، لاستقرار حكم الاول فربحه و خسر انه مختص به ) .