جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و احتسب المالك ، ] العامل أقل الامرين و احتسب المالك ) . لا ريب أن الربح لا يستقر ملك أحدهما عليه ما دامت المعاملة باقية و لو نض قدره أو مجموع المال فاقتسما الربح مع بقاء المعاملة . و إنما لم يذكر المصنف الفرض الثاني ، لاحتياجه إلى هذا القيد ، بخلاف الاول ، لان الاقرب عنده بقاء حكم المعاملة لوجوب الانضاض على العامل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و حينئذ فلا عبرة بالقسمة المذكورة . فلو خسر رأس المال جبر خسر انه من الربح المأخوذ ، فيرد العامل أقل الامرين من المأخوذ و الخسران ، لانه إنما يجبر الخسران بما أخذه فقط ، و احتسب المالك بأقل الامرين أيضا ، بمعنى انه يحتسب رجوع ذلك الاقل اليه من رأس المال ، فيكون رأس المال ما أخذه العامل و ما بقي . إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا هو تحقيق المقام ، و هو الظاهر من عبارة المصنف في التذكرة حيث قال في هذه المسألة : لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما أخذ ( 1 ) ، فإن المتبادر من قوله بما أخذ : مجموعه . و في بعض حواشي شيخنا الشهيد أن المردود هو ما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح المستقر ، كما إذا أخذ عشرين من مائة و عشرين قدر الربح هو المأخوذ ، فان المأخوذ في تقدير سدس المال و الربح معها ، فيستقر ملك العامل على نصف حصتها من الربح و يرد الباقي ، و يحتسب المالك بمثل ذلك . قال : و لا يجوز أن يجعل المردود من العامل على تقدير خسران عشرين عشرة كما يفهمه كثير ، لانه يناقض ما سلف . و ما قرره ليس بجيد ، لان المأخوذ للمالك و العامل إنما أراد به الربح ، و حيث كان المال منحصرا فيهما كان التمييز و القسمة منوطا

1 - التذكرة 2 : 243 .

/ 377