جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها . ] برضاهما . و لانه لو لا ذلك لم يجز للعامل التصرف فيما أخذه بوجه ، لاشتماله على بعض المال على رأيه و لم يأذن المالك في التصرف فيه إنما أذن في التصرف في الحصة من الربح . و هو معلوم البطلان ، لان الاذن إذا وقع على تقدير منوط بتراضيهما لم يكن لعدم تأثيره وجه ، و ما ذكره من مناقضة هذا لما سبق واضح ، لان المأخوذ فيما سبق لم يكن على وجه القسمة ، و إنما أخذه المالك خاصة فكان سابقا لا محالة بخلاف ما هنا . قيل : إن العبارة لا تدل على أن المأخوذ هو الربح ، لان الذي فيها هو إنما نض قدر الربح ، و ليس فيها للربح ذكر . قلنا : لا ريب أن القسمة تميز الحقوق ، و لا حق للعامل في الربح ، و لان المأخوذ لو كان من المجموع لم تكن هناك قسمة أصلا ، لاشتمال ما أخذه كل منهما على الربح و رأس المال . قال في التذكرة : لو باع المالك ما اشتراه العامل ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، و إن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ( 1 ) . قوله : ( و إن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها ) . في بعض النسخ : ( لم يجبر عليها ) و كلاهما صحيح ، و المعنى : انه إذا أراد أحدهما قسمة الربح مع بقاء المعاملة فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ، أما إذا كان المريد للقسمة العامل فظاهر ، لان الربح وقاية لرأس المال ، فلو اقتسما لاضر بالمالك لاحتمال تجدد الخسران فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئا من الربح حتى تسلم لي رأس المال . و إما إذا كان المريد للقسمة المالك فلان العامل لا يأمن من أن يطرأ الخسران ، و قد أخرج ما وصل اليه ، فيحتاج إلى غرم ما حصل له بالقسمة ، و ذلك ضرر ،