جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و للعامل أن يشتري من مال المضاربة ، و إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه . ] و فساده ظاهر ، فإن استحقاق الغرماء إياه لا يقتضي خروجه عن ملك السيد ، فيأخذه السيد بقيمته ، كما يدفع قيمة العبد الجاني ، و لا يعد بيعا ، بخلاف المكاتب فإن سلطنة السيد قد انقطعت عنه ، و حكم بأن ما في يده له . و لهذا لو انعتق لم يكن للسيد مما في يده شيء ، فيجوز الشراء منه و الاخذ بالشفعة . و لا يخفي أن حكم العبد و المكاتب ليس من أحكام القراض في شيء ، و إنما وقع استطرادا . و كما يجوز الشراء من المكاتب يجوز من العامل الشريك ، لكن في نصيبه لا في نصيب المالك ، لما عرفت من امتناع شراء الانسان مال نفسه . و كذا يأخذ من العامل بالشفعة لو اشترى لنفسه شقصا بشركة المالك و لو كان الذي للمالك من مال القراض ، و لا تتناول العبارة هذا الفرض إلا بتكلف بعيد . و اعلم أن الضمير في قوله : ( شريكه ) يعود إلى المالك ، و المراد في نصيب الشريك المذكور . و إنما لم يقل : في نصيبه ، خوفا من توهم عود هذا الضمير إلى المالك ، لانه المسوق له الكلام ، و هو غلط . قوله : ( و للعامل أن يشتري من مال المضاربة ، و إن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه ) . المراد : انه إذا كان الربح ظاهرا في وقت الشراء بناء على انه يملك بالظهور ، لامتناع شراء ملك نفسه و أن كان متزلزلا . أما إذا لم يكن ثم ربح فإن المال لغيره فيجوز شراؤه قطعا ، و ما يتجدد من الربح فهو له . و لا يخفى ان شراءه من المالك أو من نفسه بالاذن جائز ، و بدونه ينبغي ان يجعل في ذلك كالوكيل و سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى .