جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو طلب المالك بيعه : فان لم يكن ربح ، أو كان و أسقط العامل حقه منه فالأَقرب إجباره على البيع ليرد المال إما أخذه ، و كذا يجبر مع الربح . ] لانه لا حق للعامل حينئذ أصلا . قوله : ( و لو طلب المالك بيعه ، فإن لم يكن ربح ، أو كان و أسقط العامل حقه منه فالأَقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ) . البحث هنا في مسألتين : الاولى : إذا لم يكن ربح ، و وجه القرب فيه ما نبه عليها المصنف ، و هو وجوب رد المال كما أخذه ، لظاهر قوله عليه السلام : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) . و لانه هو الذي أحدث التغيير في راس المال فيجب رده إلى ما كان . و فيه نظر ، لان الحديث إن دل فإنما يدل على رد المأخوذ ، أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له عليه . و التغيير إنما حدث بإذن المالك و أمره ، و الاصل براءة الذمة من وجوب العمل بعد ارتفاع العقد . و قد يقال : العقد اقتضى الاذن في التقليب في التجارة بالشراء و البيع ليحصل الربح ، فإذا اشترى كان عليه أن يبيع ، لان الاذن إنما وقع على هذا الوجه ، و هو محل تأمل . الثانية : أن يكون ربح و يسقط العامل حقه منه ، فإن الاقرب عند المصنف إجباره على البيع أيضا ، و وجه القرب يستفاد مما سبق ، و يرد عليه ما ورد هناك ، لكن بقي شيء و هو : أن مقتضى العبارة سقوط حق العامل من الربح بالاسقاط ، و هو واضح على القول بأنه إنما يملك بالانضاض أو القسمة ، لانه حينئذ لم يملك و إنما ملك أن يملك و كان له الاسقاط كالشفيع و الغانم .