جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] و أما على القول بأنه يملك بالظهور فغير واضح ، لان الملك الحقيقي لا يزول بالاعراض و لا يسقط بالاسقاط ، بل إنما يزول بالسبب الناقل . و لا فرق في ذلك بين كون الملك مستقرا أو متزلزلا و هو الذي يستفاد من كلام المصنف في التذكرة ( 1 ) . و قد زعم الشارح الفاضل أنه بناء على القول بالملك بالظهور يحتمل السقوط بالاعراض ( 2 ) ، و ليس بشيء . و إنما أوقعه في هذا الوهم ما يتبادر من العبارة . و يمكن تنزيلها على ما لا منافاة بينه و بين مختار المصنف سابقا من ملك العامل الحصة بالظهور بالحمل على إرادة المسقط الشرعي في الجملة ، فعلى القول بالملك بالظهور يراد بالمسقط البيع و التمليك و نحوهما ، و على غيره يكفي الاعراض ، فلا منافاة في العبارة أصلا . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد جزم بوجوب البيع على العامل مع الربح إذا طلبه المالك و إجباره عليه حيث قال : ( و كذا يجبر مع الربح ) ، و به صرح في التذكرة ( 3 ) ، و في الفرق بينه و بين عدم الربح صعوبة . و يمكن أن يقال : الفرق انه إنما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه و هو الشراء و البيع فيجب عليه القيام به ، و لان في الانضاض مشقة و مؤنة ، فلا يناسبه أخذ العامل الحصة و جعل تلك المشقة على المالك ، و المسألة موضع تأمل فيتوقف إلى أن يظهر الوجه ، و أطلق صاحب الشرائع القول بعدم وجوب الانضاض لو طلبه المالك ( 4 ) ، و كذا المصنف في التحرير ( 5 ) .

1 - التذكرة 2 : 243 .

2 - إيضاح الفوائد 2 : 327 .

3 - التذكرة 2 : 246 .

4 - الشرائع 2 : 143 .

5 - التحرير 1 : 278 .

/ 377