جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إذا انفسخ و المال دين وجب على العامل تقاضيه و إن لم يظهر ربح . ] و ينبغي أن يكون محل هذا ما إذا وقع العزل بعد الشروع في العمل قبل الشراء ، أو بعده و قبل ظهور الربح . فلو اشترى و باع و نض المال و لم يربح شيئا ، فإن إيجاب شيء الآن بعيد إذا لم يفوت المالك بالعزل شيئا حينئذ . و هل يفرق ما إذا كانت المضاربة مؤجلة بأجل فعزله قبل الاجل حتى تجب اجرة المثل هنا حيث لا ربح على كل تقدير ، أم لا ؟ يحتمل الفرق ، لانه ربما كان الربح مطموعا فيه في آخر المدة ، فإذا عزله المالك قبل الاجل فقد فوت عليه ما عمل لرجاء حصوله فائدة ؟ و هل يتوقف عزل المالك العامل على علمه بالعزل أم لا ؟ لم أجد الآن فيه تصريحا ، و ينبغي أن يكون الكلام فيه كالكلام في الوكيل . قوله : ( و إذا انفسخ و المال دين وجب على العامل تقاضيه و إن لم يظهر ربح ) . ذكر ذلك الشيخ ( 1 ) و الجماعة ( 2 ) ، و ظاهرهم عدم تطرق الاحتمال اليه . و وجهه في التذكرة بأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته ، و الدين لا يجري مجرى المال فوجب عليه أن ينضه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضا فإنه يجب عليه بيعها ( 3 ) . و الاصل فيه أن الدين ملك ناقص ، و الذي أخذه كان ملكا تاما فليرده كما أخذ ، و يرد عليه منع كون مقتضى المضاربة ما ذكره ، و أن الفرض أن الادانة باذن المالك ، و الاصل براءة الذمة من وجوب التقاضي . و في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد انه يحتمل العدم . و الحق أن وجوب

1 - المبسوط 3 : 9 .

2 - منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 315 ، و ابن حمزة في الوسيلة 4 .

3 - التذكرة 2 : 246 .

/ 377