جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إلا فلا ، و هل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير ؟ إشكال . و إذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه . ] المال نقدا ، و إلا فلا ) . المراد من تقريرة : إنشاؤه ، و أطلق عليه اسم التقرير توسعا ، فإن العقد الاول قد بطل بموت العامل ، لانه ينفسخ بموت كل من العامل و المالك ، و من ثم اشترط أن يكون المال ناضا ، و كذا غيره من شروط إنشاء القراض . قوله : ( و هل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير ؟ إشكال ) . المراد : إيقاع العقد بلفظ التقرير على قصد الانشاء ، صورته أن يقول : تركتك ، أو أقررتك على ما كنت عليه ، و نحو ذلك . و منشأ الاشكال : من أن التقرير معناه : استدامة العقد السابق ، و هذا المعنى منتف هنا لبطلان السابق بالموت ، و استعماله في إنشاء عقد خروج عن موضوعه ، و العقود لا تنعقد بالكنايات . و من أن القراض ينعقد بكل لفظ يدل على المعنى المراد كما تقدم ، لانه من العقود الجائزة ، و يتسامح في الجائزة بما لا يتسامح به في اللازمة ، و فيه قوة . فإن قيل : استحقاق العامل الحصة من الربح موقوف على الصيغة الشرعية . قلنا : لما اطبقوا على أن العقود الجائزة لا يتعين لها لفظ كان ذلك صيغة شرعية ، و لو لا ذلك لم تنعقد الوكالة مثلا بكل لفظ دل على الاستنابة في التصرف ، مع أنها تنجر إلى لزوم التصرف كبيع الوكيل و نحوه . قوله : ( و إذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه ) . الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم ، و وجهه بين على القول بأن يملك الحصة بالظهور ، و أما على الاقوال الاخر فلانه قد ملك أن يملك فتعلق حقه بالعين كحق الجناية و الرهن .

/ 377