جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته ، و صاحبه اسوة الغرماء على إشكال ، ] قوله : ( و لو مات العامل و لم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته ، و صاحبه اسوة للغرماء على إشكال ) . يحتمل أن يكون الاشكال في أصل الضمان ، و هو الذي فهمه الشارحان ( 1 ) ، و منشؤه حينئذ من أن الاصل بقاء المال إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط ، و الفرض أنه لم يعلم ، و لعموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) . لكن إن تم هذا الوجه وجب أن يقدم صاحب مال المضاربة على الغرماء ، لانه ليس بدين يكون محله الذمة ، و إنما الذي يقتضيه سوق هذا الدليل بعد تمامه أن يكون في جملة ماله و لم يعلم عينه ، فيكون مالكه كالشريك . و من أنه أمانة ، و الاصل عدم التفريط فلا يكون مضمونا ، و الاصل براءة الذمة أيضا ، و لم يوجد بعينه و لم يعلم كونه في جملة التركة ، و الاصل عدمه . و أصالة بقائه لا تقتضي كونه من جملتها ، فلا يستحق صاحبه شيئا من التركة . و يحتمل أن يكون الاشكال في كون صاحبه اسوة الغرماء ، أو يقدم بقدر المال ، و هو المتبادر إلى الفهم من عبارة الكتاب ، و منشؤه من أصالة بقائه ، فإذا لم يعلم عينه كان صاحبه كالشريك . و من أن العامل يصير ضامنا بترك الوصية ، فإذا لم توجد العين كان ذلك بمنزلة التلف ، إذ لا أقل من أن يكون الضمان للحيلولة فيصير صاحبه من جملة الغرماء .