جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه ، و بقاء المضاربة ، ] و في الصورة الاولى إذا اشترى بعد التلف فالثمن عليه ، سواء علم بتلف مال المضاربة قبل دفع الثمن من ماله أو لم يعلم ، لان انفساخ عقد المضاربة يمنع من وقوع البيع لها ، و الجهل بالحال لا يقدح ، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يصرح في العقد بالشراء للمضاربة أو للمالك ، فإنه حينئذ يجب أن يكون الشراء باطلا إذا لم يجزه المالك . قوله : ( و لو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه ) . أي : لو اشترى العامل للمضاربة بعد تلف المال أما باللفظ أو النية و أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن على رب المال ، لان الشراء للمضاربة شراء لرب المال ، فإذا صادف انفساخ المضاربة وقف على إجازة المالك . و يحتمل العدم ، لان عقد المضاربة قد بطل فلا يصح الشراء لها ، و الاجازة لا تصير الفاسد صحيحا . و لان الثمن قد ثبت على العامل ، فلا ينتقل إلى المالك بمجرد الاجازة . هذا محصل ما ذكرة الشارحان و فيه نظر ، لانه لو تم ذلك لوجب أن يبطل الشراء أصلا و رأسا ، لانه إنما وقع للمضاربة إذ هو المفروض ، فإن لم يصح لها لم يصح أصلا ، غاية ما في الباب أنه إذا لم يصرح في العقد بالشراء للمضاربة لم يقبل قوله على البائع في بطلان البيع . و لا ريب أن الحكم بلزوم الثمن له مناف لبطلان البيع ، و قد جزم به المصنف فينتفي البطلان ، و يلزم حينئذ صيرورة الثمن على المالك بالاجازة ، لان الشراء إنما وقع له لامتناع وقوع الشراء للمضاربة من دون كونه للمالك ، و امتناع المضاربة لا يقدح في صحة الشراء و الا لم يقع للعامل مع عدم إجازة المالك . فعلى هذا لا يستقيم توقف المصنف في صيرورة الثمن على المالك بإجازة البيع ، و غاية الشراء للمضاربة أن يقع الملك للمالك و يكون شريكا في الربح ، و تخلف