جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة و عقدها باق ، و على المالك الثمن . و هل يحسب التالف من رأس المال ؟ نظر ، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمة ، و إلا كان الثمن لازما للعامل و الشراء له إن لم يذكر ] الشركة في الربح لا ينافي كون الشراء للمالك ، كما لو صرح باستحقاق الربح حيث لا مضاربة . و في بعض النسخ زيادة و هي : ( و بقاء المضاربة ) ، فيكون الاحتمال حينئذ في بقاء المضاربة و هو المطابق لما في التذكرة ، فإنه قال فيها : فإن اشتراه بعد ذلك للمضاربة كان لازما له ، ثم قال : إلا أن يجيز المالك الشراء ، فإن أجاز احتمل أن يكون قراضا كما لو لم يتلف المال ، و عدمه كما لو لم يأخذ شيئا من المال ( 1 ) . هذا كلامه ، و هو كالصريح في الجزم بصحة العقد و التردد في بقاء المضاربة . و لا شك في ضعف هذا الاحتمال ، لان ذلك لا يعد استيناف عقد ، و المضاربة لا تتحقق بدونه . قوله : ( فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة و عقدها باق و على المالك الثمن ) . أي : إذا اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده و بعد الشراء فالشراء للمضاربة لا محالة ، لان العقود تابعة للقصود ، و حين صدور العقد كانت المضاربة متحققة فلا يبطل العقد بتلف المال لوقوع الشراء لها فيجب على المالك الثمن ، لان عقد المضاربة تعلق بالمبيع و انتقل إلى ملك المالك فوجب عليه ثمنه . و هل يحسب التالف من رأس المال حيث أنه لم يدره في التجارة ؟ فيه نظر عند المصنف ، و قد سبق في كلامه في الفصل الرابع أن فيه اشكالا ، و سبق أن الاصح أنه