جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الربح بأجمعه للمالك ، و عليه اجرة المثل للعامل ، سواء ظهر ربح أو لا ، إلا ان يرضى العامل بالسعي مجانا ، كان يقول له قارضتك و الربح كله لي فلا اجرة له حينئذ . ] كالوكيل ، و الربح بأجمعه للمالك و عليه أجرة المثل للعامل : سواء ظهر ربح أولا ، إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا كأن يقول له قارضتك و الربح كله لي فلا أجرة له حينئذ ) . اعترض المصنف في التذكرة على نفوذ تصرف العامل في الفاسدة بالاذن الواقع في العقد الفاسد : بأنه إذا باع بيعا فاسدا و تصرف المشتري لم ينفذ فما الفرق ؟ ثم أجاب بالفرق بأن المشتري إنما يتصرف من جهة الملك و لم يحصل له ، بخلاف العامل ، حتى أن البائع إذا أذن للمشتري في التصرف و كان العقد فاسدا لم ينفذ ذلك الاذن ايضا ، لان إذنه بناء على انتقال الملك اليه ، فإذا لم يملك لم يصح . وهنا أذن في التصرف في ملك نفسه فينفذ ، و الشروط الفاسدة لم تكن في مقابل الاذن . و لقائل أن يقول : أن الاذن لم يقع إلا على ذلك الوجه المخصوص المعين ، و قد انتفى لكونه فاسدا فينتفي ما تضمنه من الاذن و يمكن أن يتنقح المبحث بأن العقد الفاسد تضمن الاذن في التصرف و استحقاق الحصة على ذلك الوجه المخصوص ، فإذا انتفي أحد الامرين يجب أن ينتفي الآخر ، إلا أن هذا لو تم لاقتضى اختصاص الفساد بالشرط الفاسد دون غيره . و يدفعه أن الشرط محسوب مع الحصة أو في مقابلها ، و بطلان أحد الجزأين أو المتقابلين يقتضي بطلان الباقي ، بخلاف الاذن ، إذ ليس في مقابله شيء و على كل حال فالظاهر أنه لا خلاف في نفوذ التصرف .

( 1 ) التذكرة 2 : 248 .

/ 377