جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف ، و ادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه ، فيأخذ خمسمأة من ثلاثة آلاف ، و يأخذ المالك الفين رأس ماله بتصديق الآخر ، و للآخر ثلث ] لان الاصل كون جميع المال للمالك إلى أن يدل دليل على استحقاق الزائد . و أما مع التلف بالتفريط ، فلان المضمون هو قدر مال المالك ، و قد بينا أن الاصل استحقاق المالك الجميع ، لان الربح تابع لرأس المال إلا القدر الذي خرج بدليل و لم يثبت في الزائد ، و لا يضر كونه غارما ، لان الاصل و إن كان عدم وجوب الزائد لكن قد تحقق الناقل عنه ، و هو استحقاق المالك الجميع قبل التلف ، إلا ما أقر باستحقاق العامل إياه بالشرط ، و الضمان تابع للاستحقاق فما ذهب اليه الشارح الفاضل من تقديم قول المالك إلا مع التلف بتفريطه ، فالقول قول العامل ضعيف ، بل فاسد فإنه مع عدم الربح لا وجه لتقديم قول المالك أصلا ، و الاصح تقديم قول العامل إلا مع الربح . فإن قيل : الربح متفرع على تحقيق قدر رأس المال ، فإذا اختلفا في المدفوع مع اتفاقهما على قدر المشروط كان القول قول العامل ، لانه منكر للزائد ، و لان النزاع يتعلق بزمان لم يكن الربح موجودا ، لانه يتعلق بوقت تسلم المال . قلنا : لما كان النزاع بعد وجود الربح كان قول العامل : إن هذا المقدار هو الذي قبضه رأس المال و الزائد ربح متضمنا إخراج حصة من الزائد عن المالك ، مع أن الاصل ثبوتها له متوقفا على البينة ، فلا يكون هناك حكم للربح منفصلا عن حكم الاصل ليتفرع عليه بعد تحقيقه . قوله : ( و لو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل ، فصدقه أحد العاملين بالنصف و ادعى الاخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه ، فيأخذ خمسمأة من ثلاثة آلاف ، و يأخذ المالك الفين رأس ماله بتصديق الآخر ،