جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ المتخلف و هو خمسمأة و للمالك ثلثاه ، لان نصيب المالك النصف و نصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة ، و ما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما ، و التالف من المضاربة يحسب من الربح . ] و للآخر ثلث المتخلف و هو خمسمأة ، و للمالك ثلثاه ، لان نصيب المالك النصف و نصيب العامل الربح فيقسم الباقي على النسبة ، و ما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما ، و التالف من المضاربة يحسب من الربح ) . أي : لو عامل المالك اثنين على ماله أن النصف لهما ، ثم حصل الاختلاف في قدر رأس المال ، فقال المالك : إنه ثلثا الموجود كله و هو ثلاثة آلاف ، فيكون رأس المال ألفين و الربح ألف ، و صدقه أحد العاملين على ذلك ، و قال الآخر إنه الثلث ، و هو ألف ، فتصديق المصدق ماض على نفسه ، و هو بالنسبة إلى الآخر شاهد و لا مانع من قبول شهادته ، فمع عدم البينة يقدم قول العامل الآخر بيمينه ، بناء على تقديم قول العامل إذا وقع الاختلاف في قدر رأس المال مطلقا . و قد استشكله المصنف آنفا ، فيكون رجوعا عن الاشكال إلى الجزم ، أو تنزيلا على الطرف المذكور في العبارة صريحا فيحلف و يأخذ خمسمأة هي ربع الالفين التين بزعمه انهما الربح فيبقى الباقي حقا للمالك و العامل الآخر ، فيكون رأس المال الفين بتصديق هذا العامل ، فيأخذهما المالك و تبقى خمسمأة يقتسمانها على حكم الشرط ، فيكون للمالك ثلثاها و للعامل الآخر ثلثها ، لان للمالك النصف و للعامل الآخر الربع ، فإذا جمعتهما كان للمالك الثلثان . و الذي أخذه العامل الاول و هو الحالف زائدا على نصيبه باتفاقهما كالتالف منهما ، فما أصاب رأس مال المضاربة من التالف يجبر من الربح ، و لو قدمنا قول المالك بيمينه فالحكم ظاهر .