جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو شرطا لاحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن فهو للعامل . و لو أنكر القراض ثم إدعى التلف لم يقبل قوله ، و كذا الوديعة ] ما كان ، و لانه منكر للاخذ من المال . و هذا الحق لتأكده باعتبار وجوبه في مقابلة سفره أو بالشرط لا يسقط بترك الاخذ ، و لا يعد متبرعا بالانفاق على نفسه و إنما لم يفرق بين كون المال في يده أو في يد المالك ، لان المقتضي للاستحقاق قائم على التقديرين ، و المسقط معلوم . قوله : ( و لو شرطا لاحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن هو فهو للعامل ) . كذا ذكر في التذكرة ، و علله بأن الشرط إذا أطلق انصرف إلى نصيب العامل ، لان رب المال يستحق الربح بالمال و لا يحتاج إلى شرط ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنه شرط ذلك للعامل ( 1 ) . و فيه نظر ، لانه مع كونه مستحقا بالمال فاشتراطه في العقد اكثري الوقوع ، و لو لم يكن كذلك فالمذكور من تعيين يحتمل صرفه إلى كل منهما . و توقف صحة العقد على الاشتراط للعمل لا يكفي في صرف الاطلاق اليه . و دعوى الظاهر الذي ذكره إن أراد كون الغالب في العادات الاقتصار على ذكر نصيب العامل فليس بمعلوم ، و إن أراد ان توقف صحة العقد عليه يقتضي كون الظاهر ارادته من الاطلاق فهو محل تأمل أيضا . و قد سبق أن التنازع في شيء من أركان العقد لا يقدم فيه قول مدعي الصحة و إن كان هذا القدر من الظاهر المدعى معه ، و قد سبق مثل هذه المسألة في القراض و المساقاة ، و للتوقف مجال . قوله : ( و لو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله ، و كذا ( 1 ) التذكرة 2 : 248 .

/ 377