جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : وكلتني ؟ فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب . و من قبول : إما لفظا كقبلت أو رضيت و شبهه ، أو فعلا كما لو قال : وكلتك في البياع فباع ، ] و الحاصل أن التوكيل لما لم يكن من العقود اللازمة صح باللفظ الدال على المراد ، و إن لم يكن على نهج الالفاظ الواقعة إيجابا في غيره من العقود حيث أنه بلفظ الماضي . و إنما لم يكن : أذنت لك في الفعل إيجابا صريحا في الوكالة و ان كان بلفظ الماضي ، لان الاذن في أصله أعم من الاستنابة . و لو قال : أو كلك بلفظ المضارع على قصد الانشاء ففي افادته جواز التصرف نظر ، لانه شبيه بالوعد لاحتمال الاستقبال . قوله : ( و لو قال : وكلتني ، فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب ) . إنما يكفي إذا وقع ذلك على قصد الانشاء دون الاخبار ، و إنما قلنا إنه يكفي ، لان نعم كلمة جواب تحذف الجملة معها فهي نائبة منا بها ، لان قوله نعم في قوة : نعم وكلتك . و كذا الاشارة الواقعة جوابا الدالة على المراد ، و هذا و إن لم يعد إيجابا صريحا إذ لم يحصل النطق به إلا أنه بمنزلته فيكفي فيه لما ذكرناه سابقا . و اعلم أن قول القائل : وكلتني استفهام حذفت أداته ، و الغرض به استدعاء الانشاء على نهج الاستفهام التقريري . قوله : ( و من قبول : إما لفظا كقبلت أو رضيت و شبهه ، أو فعلا كما لو قال : وكلتك في البيع فباع ) . قال في التذكرة : أن القبول يطلق على معنيين : أحدهما : الرضي و الرغبة فيما