جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يشترط مقارنة القبول بل يكفي و إن تأخر . نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد ، و يفتقر في التصرف إلى تجديد الايجاب مع علم الموكل . ] فوض اليه و نقيضه الرد ، و الثاني : اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع و سائر المعاملات ( 1 ) . و يعتبر في الوكالة القبول بالمعني الاول دون الثاني ، فيكفي إيجاد التصرف المستناب فيه و الاصل في ذلك أن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه و آله لم ينقل عنهم سوى إمتثال أمره ، و لحصول الغرض المطلوب من الاستنابة بذلك ، لان المقصود الاصلي من الاستنابة هو الاذن في التصرف ، فلا يتوقف على القبول لفظا كأكل الطعام . قوله : ( و لا يشترط مقارنة القبول بل يكفي و أن تأخر ) . لان الوكالة من العقود الجائزة ، و لان وكلاء النبي صلى الله عليه و آله لم ينقل عنهم قبول لفظي ، و كان فعلهم متراخيا عن توكيله إياهم . و لا يقدح تراخي القبول و إن طالت مدته كسنة ، نص عليه في التذكرة ، و أسند جواز التراخي إلى اصحابنا ( 2 ) ، و ظاهره أن ذلك اتفاقي . قوله : ( نعم يشترط عدم الرد منه ) . لما قلناه من أن القبول هنا هو الرضي و الرغبة في الفعل ، و مع الرد لا رضى و لا رغبة . قوله : ( فلو رد انفسخ العقد و يفتقر في التصرف إلى تجديد الاذن مع علم الموكل ) .