جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ شرط جاز ، كان يقول : وكلتك الآن و لا تتصرف إلا بعد شهر . و إذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الاذن ، و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى و الرجوع إلى الاجرة . ] أو حصول شرط جاز ، كأن يقول : وكلتك الآن و لا تتصرف إلا بعد شهر ) . و أعلم أن قوله ( فلو جعلها مشروطة بشرط ) لا يريد به إلا التعليق ، أما مطلق الاشتراط فلا ، فلو قال : وكلتك في كذا و شرطت عليك كذا مما لا مانع منه صح و اعلم أيضا أن توقيت الوكالة لا يلزم ، لكن لا يجوز التصرف بعده . قوله : ( فإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الاذن : و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى و الرجوع إلى الاجرة ) . هذا فرع على التوكيل معلقا على شرط . و تحقيقه : أنه إذا أوقع الوكالة معلقة كانت فاسدة على ما سبق ، فعلى الفساد هل يسوغ التصرف عند حصول المعلق عليه ؟ احتمل المصنف ذلك ، و وجه الاحتمال ما أشار إليه بقوله : ( بحكم الاذن ) و توضيحه : أن الاذن في التصرف على التقدير المخصوص حاصل ، و الفرض حصول المعلق عليه ، فيكون التصرف مأذونا فيه فيقع صحيحا . و يحتمل العدم ، لان العقد فاسد إذ هو المفروض ، و لا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره . و لان الاذن الواقع في العقد المعلق المحكوم بفساده لا إعتداد به ، لا متنا ع بقاء الضمني مع ارتفاع المتضمن له ، و الاذن إنما وقع على ذلك الوجه المعين المخصوص . و اعلم أن قول المصنف : ( و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى و الرجوع إلى