جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ] الاجرة ) جواب سؤال يرد على احتمال الصحة تقريرة : إذا كان جواز التصرف الذي هو فائدة عقد الوكالة و اثره ثابت على كل من تقديري الصحة و الفساد ، فأي فارق بين الصحيح و الفاسد هنا ؟ و جوابه : أن أثر الفساد لا يظهر في الاستنابة و الاذن ، بل إنما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة يجعل ، فإنه يبطل و يستحق الوكيل أجرة المثل ، كما في المضاربة الفاسدة حيث حكمنا بفساد استحقاق الحصة و نفذنا التصرف و اوجبنا للعامل الاجرة . و تنقيح المبحث : أن الوكالة تسليط على التصرف و لا يمتنع فيه التعليق ، فإن القائل لو قال لغيره : إذا حضر الطعام فكل لم يكن هذا التعليق مخلا بجواز الاكل عند حضور الطعام ، و إنما يمتنع التعليق فيما يكون معاوضة أو كالمعاوضة . و من ثم حكمنا بفساد الصداق بالشرط الفاسد في عقد النكاح دون العقد ، و حكمنا بفساد اشتراط الحصة في المضاربة الفاسدة دون الاذن في التصرف ، لان شبه المعاوضة فيهما بكون الصداق في مقابل استحقاق الانتفاع بالبضع ، و الحصة في مقابل العمل المخصوص ، فاختص ذلك بالبطلان و وجب مهر المثل و اجرة المثل . و كذا الوكالة المشتملة على الجعل ، فإنه لكون في مقابل العمل يحصل به شبه المعاوضة ، فيجب أن يتوجه الفساد بالتعليق اليه ، بل مطلق الفساد بأي سبب كان و يبقى معنى الوكالة الذي هو عبارة عن الاذن في التصرف . لكن على هذا إطلاق الفساد على عقد الوكالة واضح ، لان الجعل خارج عن مفهوم الوكالة ، و لهذا لا نعتبره في صحة العقد بخلاف عقد المضاربة ، لان اشتراط الحصة من أركان العقد ، فيكون عقد الوكالة محكوم بفساده و إن حكم بفساد ما اشتمل عليه . كما إنا لا نحكم بفساد النكاح بفساد الصداق ، فيسقط اعتبار ما ذكره .

/ 377