جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و للمكاتب أن يؤكل ، و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، و للاب و الجد أن يوكلا عن الصغير و المجنون ، ] اي : محرما و لا محلا ايضا ، لامتناع مباشرته ذلك التصرف شرعا . و لو و كل في شرائه بعد الاحلال فظاهرهم عدم الجواز فلا يعتد بهذا التوكيل ، لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن . و هو شرط عندنا فكان كما لو و كل في طلاق إمرأة سينكحها . قال في التذكرة في توكيل المحجور عليه ما صورته : و من جوز التوكيل بطلاق إمرأة سينكحها ، و بيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي ، و كل هذا عندنا باطل ( 1 ) . قوله : ( و للمكاتب أن يوكل ) . لانقطاع سلطنة المولى عنه و تمكنه من التصرف . قوله : ( و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ) . أي : للعبد المأذون له في التجارة التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه و ان لم يصرح السيد بالاذن في التوكيل لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطردة . قوله : ( و للاب و الجد أن يوكلا عن الصغير و المجنون ) . أي : الجد للاب ، و توكيلهما عن المجنون الذي اتصل جنونه بصغره ، أما من بلغ رشيدا ثم جن فإن ظاهر كلامهم أن الولاية عليه لهما أيضا ، و يحتمل قويا كونهما للحاكم كالمتجدد سفهه . و كيف كان ، فكل من ثبتت له الولاية على غيره ملك مباشرة التصرف عنه فله أن يوكل .

1 - التذكرة 2 : 115 .

/ 377