جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و للمكاتب أن يؤكل ، و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، و للاب و الجد أن يوكلا عن الصغير و المجنون ، ] اي : محرما و لا محلا ايضا ، لامتناع مباشرته ذلك التصرف شرعا . و لو و كل في شرائه بعد الاحلال فظاهرهم عدم الجواز فلا يعتد بهذا التوكيل ، لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن . و هو شرط عندنا فكان كما لو و كل في طلاق إمرأة سينكحها . قال في التذكرة في توكيل المحجور عليه ما صورته : و من جوز التوكيل بطلاق إمرأة سينكحها ، و بيع عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي ، و كل هذا عندنا باطل ( 1 ) . قوله : ( و للمكاتب أن يوكل ) . لانقطاع سلطنة المولى عنه و تمكنه من التصرف . قوله : ( و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ) . أي : للعبد المأذون له في التجارة التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه و ان لم يصرح السيد بالاذن في التوكيل لاستفادة ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطردة . قوله : ( و للاب و الجد أن يوكلا عن الصغير و المجنون ) . أي : الجد للاب ، و توكيلهما عن المجنون الذي اتصل جنونه بصغره ، أما من بلغ رشيدا ثم جن فإن ظاهر كلامهم أن الولاية عليه لهما أيضا ، و يحتمل قويا كونهما للحاكم كالمتجدد سفهه . و كيف كان ، فكل من ثبتت له الولاية على غيره ملك مباشرة التصرف عنه فله أن يوكل .