جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و الاقرب بطلان الاذن بالاباق . و كل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا ، إلا أن يعين الموكل غيره . ] فيها ) . لان السكوت أعم من الرضي و هذه مسألة ذكرت استطرادا ، لمشابهتها الباب . قوله : ( و الاقرب بطلان الاذن بالاباق ) . وجه القرب : العمل بشاهد الحال ، فإن حال السيد في غضبه على الآبق و ارادته عوده يشهد بأنه يريد التضييق عليه مهما أمكن . و لان فيه مقابلة له بضد مقصوده ، لان هربه للخلاص من سلطنة مولاه ، فيقابل بمنعه من كل تصرف ، كما قوبل القاتل بحرمانه الارث . و يحتمل العدم ، استصحابا لما كان إلى ان يحصل المزيل ، و للتوقف هنا مجال . قوله : ( و كل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له ان يوكل الا أمينا ، إلا أن يعين الموكل غيره ) . المراد بالامين : العدل ، و إنما وجب كونه أمينا ، لان الواجب على الوكيل مراعاة الغبطة للموكل و لا غبطة في توكيل الفاسق ، فيتقيد جواز التوكيل بذلك ، كما يتقيد البيع بعدم تسليم المبيع قبل تسلم الثمن ، و كونه من نقد البلد حالا . و لو كان وكيل الوكيل بحيث يأتي بمتعلق الوكالة بحضور الوكيل فهل يشترط كونه أمينا ؟ الظاهر نعم ، كما يشترط تسلم الثمن أولا ، و إن كان قد أحضره المشتري و أبرزه وعده محافظة على الاحتياط للموكل . و لو عين الموكل شخصا للتوكيل لم يتجاوزه و إن لم يكن أمينا ، و كذا لو نص له على توكيل العدل و غيره .