جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ، عارفا باللغة التي يحاور بها . ] اي : جواز توكيل الشخص عبده ، لقبوله النيابة ، لصحة كونه وكيلا عن السيد إذا أذن السيد . و كونه عبدا للموكل لم تثبت مانعيته للنيابة عنه ، فيجب الحكم بالصحة . و يحتمل ضعيفا العدم ، لان الوكالة تقبل الجعل و يلزمها الضمان مع التعدي ، و كل منهما ممتنع هنا ، لان ثبوت مال للعبد على سيده أو بالعكس ممتنع فيمتنع توكيله إياه ، لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . و ضعفه لمنع كون ذلك لازما لكل وكالة ، و لا دليل عليه ، و كونه أكثريا قادح ، و الاصح الجواز . و اعلم أنه لا نزاع في أن المولى إذا استناب عبده في التصرف يصح تصرفه ، إنما النزاع في كونه وكالة أو إذنا ، و تظهر الفائدة في بطلان الاستنابة ببيعه أو إعتاقه ، و عدمه . و يمكن أن يقال : إن الاستنابة ان كانت بلفظ التوكيل لم تصح إلا على القول بجواز توكيله ، و إلا كان اذنا ، لعدم الدليل الدال على التوكيل . و يجئ على احتمال تسويغ التصرف مع تعليق الوكالة تسويغ التصرف هاهنا و إن لم تصحح الوكالة لكن على هذا تنتفي هذه الفائدة أصلا . قوله : ( و يستحب أن يكون تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها ) . المراد كونه تام البصيرة فيما و كل فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج ذلك النوع من التصرف إلى المحاورة بها ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل . و قال ابن البراج : بالوجوب ( 1 ) ، و هو ظاهر عبارة أبي الصلاح ( 2 ) ، و هو ضعيف .