جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ الفصل الثاني : الاحكام . لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ، فإن اختص أحدهما بالاذن اختص بالتصرف و إن اشترك اشترك . و يقتصر المأذون على ما أذن له ، فلو عين له جهة السفر ، أو البيع على وجه ، أو شراء جنس لم يجز التجاوز . و لو شرطا الاجتماع لم يجز لاحدهما الانفراد . و لو أطلق الاذن تصرف كيف شاء ، ] قوله : ( لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه ) . مراده بذلك : أن مجرد الامتزاج كاف في جواز التصرف ، و لهذا علق الحكم بمنع التصرف على وصف الممتزج . قوله : ( فإن اختص أحدهم بالاذن اختص بالتصرف ) . لو قال : أحدهما ، لطابق مرجع الضمير فإنه مثنى ، و في بعض النسخ : أحدهما . قوله : ( و إن اشترك اشترك ) . أي : و إن اشترك كل واحد منهما في الاذن اشترك التصرف بينهما ، أي : جوازه . قوله : ( و لو أطلق الاذن تصرف كيف شاء ) .