جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قال : اشتر لي في ذمتك و اقض الثمن عني من مالك صح . و لو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ، و يبرأ بالتسليم إلى البائع . ] هناك لا طرادها بذلك . فرع : لو قال : طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما ؟ لا أستبعد ذلك ، نظرا إلى ان الموكل فيه هو الطلاق الشرعي ، و لا يتم إلا بالرجعة . و لو علم منه انه يريد بذلك البينونة فالحكم كما قلناه حينئذ أقوى . لكن يرد عليه أن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل ، فإن الرجعة إنما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح . و ليس بعيد أن يقال : إن التوكيل في مثل هذا جائز ، لانه وقع تابعا لغيره ، و نحوه ما لو وكله في شراء شاتين و بيع احداهما ، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصح . و الفرق بين وقوع الشيء أصلا و تابعا كثير ، لان التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة استكمل أركانها . و قد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة في تخصيصات الموكل في آخر الكلام على ما لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين و باع احداهما ( 1 ) . قوله : ( و لو قال : اشتر لي في ذمتك و اقبض الثمن عني من مالك صح ) . لان شراء الوكيل للموكل في ذمته ممكن ، و كذا أداء الوكيل دين الموكل من مال الوكيل ممكن . قوله : ( و لو قال : اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح و يبرأ

1 - التذكرة 2 : 126 .




/ 377