جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال . و له أن يبيع على ولده و إن كان صغيرا على رأي ، ] و يحتمل الجواز ، لان إطلاق الوكالة منزل على البيع بثمن المثل ، فيجوز البيع به على كل حال . و يضعف بأن البيع بثمن المثل في العادة الغالبة إنما هو حيث لايوجد من يشتري بالزائد ، فيحمل إطلاق الوكالة على ذلك ، و هو الاصح . قوله : ( و لو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ اشكال ) . بناء على ما قربه من عدم جواز البيع بثمن المثل مع وجود من يشتري بزيادة عنه ، لو لم يحضر باذل الزيادة إلا بعد وقوع البيع على الوجه المعتبر ، لكن كان ذلك في مدة خيار الموكل فهل يجب على الوكيل الفسخ بالخيار ليبيع بالزيادة ؟ فيه اشكال ينشأ : من وقوع البيع على الوجه المعتبر ، و الفسخ لطلب حصول الزيادة تكسب ، و هو واجب على الوكيل . و من أن تصرف الوكيل مشروط بالغبطة ، و لا غبطة في إبقاء هذا البيع مع وجود بذل الزيادة ، و لان البيع بالزيادة مع تحقق بذلها واجب ، و لا يتم إلا بالفسخ فيجب . فإن قيل : قد امتثل ما يجب عليه ، و الاصل براءة الذمة من وجوب غيره . قلنا : لا نسلم فان الواجب عليه هو البيع بالزيادة حيث أمكن عادة ، و هو ممكن هنا فيتعين المصير اليه . و الاصح أن وكالته إن كانت شاملة للفسخ بالخيار وجب الفسخ هنا و البيع بالزيادة . قوله : ( و له ان يبيع على ولده و إن كان صغيرا على رأي ) . منع الشيخ من بيع الوكيل على ولده الصغير ، لانه يكون موجبا قابلا ، و لتطرق التهمة ببيعه على نفسه ( 1 ) . و هو ضعيف لما سبق من جواز كون الواحد موجبا