جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو دلت قرينة على القبض ملكه ، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل . و ليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة ، كما لو امره ببيع عبدين . ] بل مع مراعاة الاحتياط للموكل في حفظ الثمن ، إذ لا دليل يدل على سقوط هذا الحق فيجب الجمع بينهما ، فإن تسلم الموكل الثمن أو إبراء المشتري منه ، أو حصلت مقاصة به من دينه لم يتوقف تسليم المبيع إلى المشتري حينئذ على إذنه ، و هذا هو الاصح . فعلى هذا لو سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل ، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه . و قال بعض العامة لا يضمنه ، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن ( 1 ) ، و ليس بشيء . قوله : ( و لو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له ) . الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول إلى الثمن يضمنه ، لانه المضيع له ، و مثله ما لو أذن له في البيع على متغلب و الموكل غائب أو عاجز عن الاخذ منه ، و قد شهدت القرينة بأنه لو لا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع . قوله : ( و ليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة ، كما لو أمره ببيع عبدين ) . أي : ليس للوكيل في بيع شيء بيع بعضه ببعض الثمن ، لان التوكيل انما هو في بيع المجموع و هو مغاير للاجزاء ، و لان في التبعيض اضرارا بالموكل فلو فعل كان فضوليا . و لو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله ، كما