جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز ، و له حينئذ ان يشتري من المالكين صفقة . و لو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه ، و قبض المبيع كقبض الثمن . ] لو أمره ببيع عبدين أو عبيد فانه يملك العقد عليهم جملة و فرادى ، للعرف المستمر في ذلك ، و انتفاء الضرر ، و لندور اتفاق من يشتري الجميع جملة واحدة ، بخلاف العبد الواحد و نحوه من الاعيان ، و الاقمشة و غيرها كذلك . و ينبغي الرجوع في ذلك إلى العرف ، فإذا اطرد بشيء وجب المصير اليه ، و إلا فالعين الواحدة لا يجوز تبعيضها ، و الاعيان المتعددة يجوز فيها الامران . و لو نص الموكل على شيء لم يجز تجاوزه ، فإن فعل فهو فضولي ، لانتفاء الاذن فيه ، و إلى هذا أشار بقوله : ( و لو نص على وحدة الصفقة لم يجز التجاوز ) سواء تعددت الاعيان أم لا . قوله : ( و له حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة ) . أي : للوكيل حينئذ نص له الموكل على وحدة الصفقة في البيع أو الشراء أن يشتري من المالكين صفقة ، فيشتري العبدين مثلا في عقد واحد و إن تعدد المالك ، لتحقق اتحاد الصفقة باتحاد القبول . و قال الشافعي : لا يصح ، لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان ( 1 ) ، و يرده انه ليس عقدين و إنما هو واحد في قوة اثنين . قوله : ( و لو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن ، و قبض المبيع كقبض الثمن ) . وجهه مستفاد مما سبق ، لكن قال المصنف في التذكرة : إن الموكل إذا منع الوكيل من تسليم المبيع لم يكن له تسليمه ، محتجا بانه من توابع البيع و تمام العقد . و كون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل ، .

1 - المجموع 14 : 9 .

/ 377