جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ قلنا بالعزل و إن لم يعلم الوكيل ، لان رضاه به عزل للوكيل عن الرد . و لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، و إلا ثبت الثمن على الوكيل . ] الرد إن قلنا بالعزل و إن لم يعلم الوكيل ، لان رضاه به عزل للوكيل عن الرد ) . أي : لو رد الوكيل المعيب فحضر الموكل و ادعى انه رضي بالمعيب قبل أن يرده الوكيل و صدقه البائع على ذلك بطل الرد أي : تبين بطلانه من حين وقوعه تفريعا على القول بأن الموكل إذا عزل الوكيل و لم يعلم بالعزل من حين عزله إياه . و إنما قلنا إنه يتبين بطلان الرد بناء على هذا القول ، لان رضى الموكل بالمعيب يقتضي عزل الوكيل عن الرد ، لانه يقتضي سقوط حق الرد فتنتفي الوكالة المتعلقة به ، فقول المصنف : ( لان رضاه . ) تعليل لقوله : ( بطل الرد ) على القول بانعزال الوكيل و إن لم يعلم بالعزل . أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل و هو الاصح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن الرد ماض و لا أثر لرضى الموكل . و إنما اعتبر المصنف تصديق البائع الموكل على دعوى الرضي ، لانه لو كذبه لم يقبل قوله بدون البينة ، لثبوت انفساخ العقد ظاهرا برد الوكيل فلا تقبل دعوى الموكل ما ينافيه . قوله : ( و لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة ، أو قامت البينة ، و إلا ثبت الثمن على الوكيل ) . أي : لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد : فإما أن يصدق البائع الوكيل على الوكالة ، أو يكذبه . و على التكذيب : فاما أن تقوم البينة ، أولا . فإن صدقه على الوكالة أو قامت البينة بها نفذ رد الموكل ، و إن انتفى كل من