جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو عين المشتري تعين ، و لو أمره بالبيع بأجل معين تعين . و لو أطلق البطلان احتمل للجهالة ، و الصحة لتقييده بالمصلحة . ] الامران . ففي الاول و الثالث لا تجوز المخالفة كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، و يجوز في الثاني ، و في وجه للشافعية لا يجوز أيضا ( 2 ) . و الفرق بين الزمان و المكان : إن تعلق الغرض بالزمان اكثري ، فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه . أما المكان فإن تعيينه غالبا يقع اتفاقا من باعث عليه ، و إنما الغرض و المقصود حصول الثمن . و لا يخفى ما في هذا الفرق ، فانه ما لم يعلم انتفاء تعلق الغرض لا تجوز المخالفة و ينبغي أن يستوي في ذلك الزمان و المكان ، و لا يضر كون تعلق الغرض في أحدهما أكثريا . و لا ريب أن عدم مخالفة تنصيص الموكل بحال أولى ، و لو أراد النقل عن البلد الذي عين له فيه البيع ، أو عن بلد التوكيل لم يجز إلا بالاذن قطعا ، فإن فعل كان ضامنا ، و على ما سبق فيصح البيع ان لم يتعلق بمكان التوكيل غرض . قوله : ( و لو عين المشتري تعين ، و لو أمره بالبيع بأجل معين تعين ، و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة ، و الصحة لتقييده بالمصلحة ) . يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل ، و لا يجوز له العدول عنها ، و لا التجاوز عنها إلا في صورة السوق و نحوها عملا بمقتضى الاذن ، و به صرح المصنف في التذكرة ( 3 ) . و يراعى في تقييدات الموكل المفهوم منها بحسب العرف ، فإذا عين له

1 - التذكرة 2 : 125 .

2 - المجموع 14 : 118 .

3 - التذكرة 2 : 125 .

/ 377