جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو امره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، و لو أطلق أو خيره تخير ، و لو عين النقد أو النسيئة تعين . و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأَغلب ، فإن تساويا تخير . و لو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلا ] فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولى ( 1 ) ، و هو واضح البطلان . قوله : ( و لو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، و لو أطلق أو خيره تخير ، و لو عين النقد أو النسيئة تعين ) . وجهه معلوم مما قدمناه من وجوب تتبع تخصيصات الموكل . و المراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمة : أن ينص له على ذلك ، فلو سلم إليه الفا و قال : اشتر كذا بألف و لم يقل : بعينه ، و لا قال : في الذمة ، بل قال : اصرف هذا في الثمن تخير الوكيل بين الشراء بالعين و الذمة ، لشمول اللفظ لكل منهما ، و هو مقرب التذكرة ( 2 ) ، واحد وجهي الشافعية ( 3 ) . و لو دفع اليه ألفا و قال : اشتر بها كذا فالظاهر أنه أمر بالشراء بالعين ، لدلالة الباء على المقابلة . قوله : ( و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأَغلب ، فإن تساويا تخير ) . لوجوب الحمل على الراجح الغالب مع وجوده ، و مع انتفائه فلا أولوية . قوله : ( و لو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح