جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو امره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، و لو أطلق أو خيره تخير ، و لو عين النقد أو النسيئة تعين . و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأَغلب ، فإن تساويا تخير . و لو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع ، إلا ] فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولى ( 1 ) ، و هو واضح البطلان . قوله : ( و لو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، و لو أطلق أو خيره تخير ، و لو عين النقد أو النسيئة تعين ) . وجهه معلوم مما قدمناه من وجوب تتبع تخصيصات الموكل . و المراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمة : أن ينص له على ذلك ، فلو سلم إليه الفا و قال : اشتر كذا بألف و لم يقل : بعينه ، و لا قال : في الذمة ، بل قال : اصرف هذا في الثمن تخير الوكيل بين الشراء بالعين و الذمة ، لشمول اللفظ لكل منهما ، و هو مقرب التذكرة ( 2 ) ، واحد وجهي الشافعية ( 3 ) . و لو دفع اليه ألفا و قال : اشتر بها كذا فالظاهر أنه أمر بالشراء بالعين ، لدلالة الباء على المقابلة . قوله : ( و لو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد ، فإن تعدد فالأَغلب ، فإن تساويا تخير ) . لوجوب الحمل على الراجح الغالب مع وجوده ، و مع انتفائه فلا أولوية . قوله : ( و لو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح

1 - بدائع الصنائع 5 : 9 ، المغني لا بن قدامة 5 : 252 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لا بن قدامة 5 : 240 . ( 2 ) التذكرة 2 : 127 .

3 - المجموع 14 : 132 .

/ 377