جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الاقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع إدعاء الوكالة . أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضي . و لو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح ، ] أن عقد النكاح الفضولي موقوف على الاجازة و لا يقع باطلا من رأس ، و كل من العقدين فضولي ، أما الثاني فظاهر ، إذ ليس هو من مسائل هذا الباب ، و أما الاول فلانه خلاف الموكل فيه ، و البطلان قول آخر و هو المقابل للاقرب . قوله : ( و الاقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة ) . أي : و الاقرب في مسألتي التزويج السابقتين إلزام الوكيل بالمهر ، أو نصفه على اختلاف القولين للاصحاب كما سيأتي بيانه ، و بيان أن الاصح عدم لزوم شيء بمجرد ذلك إن شاء الله تعالى . لكن هذا إنما هو على تقدير ادعائه الوكالة في النكاح على الوجه المأتي به و جهالة المرأة ، لانه حينئذ يكون غارا . أما إذا عرفت الزوجة أنه فضولي سواء كان بقوله ، أو بوجه آخر ، أو لانه لم يدع الوكالة فإن ظاهره أنه فضولي ، و لانه لا غرور من قبله حينئذ ، فالوجه عند المصنف سقوط المهر مع عدم الرضي ، و إلى هذا اشار بقوله : ( أما لو عرفت الزوجة . ) . و هذا التفصيل الذي اختاره المصنف لم يذكره القائلون بوجوب المهر أو نصفه ، بل أطلقوا القول بالوجوب . و ظاهر أنه لاوجه لضمان الوكيل شيئا من المهر أو نصفه مع علمها بالحال ، لا قدامها على ذلك عالمة . و اعلم أن موضع هذه المسألة هو أحكام النزاع ، و ذكرها هنا من حيث حصول المخالفة من الوكيل و استيفاء أحكامها يأتي هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( و لو وكله في بيع عبد بمائة فباعة بمائة وثوب صح ) .

/ 377