جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الاجنبي . و إذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل ، و ينتقل الملك ] اسند المصنف القول بالصحة فيما إذا باع الوكيل بالثمن المعين و زيادة من الجنس إلى علمائنا ، سواء كان الزيادة قليلة أو كثيرة ، و سواء كانت من الاثمان أو لا . و يدل عليه أن الاذن بالبيع بمائة يقتضي الاذن بالبيع بها مع زيادة بطريق أولى ، و العرف قاض بذلك . و في وجه للشافعية أنه لا يجوز للمخالفة ( 1 ) ، و فيه منع . و في بعض حواشي شيخنا الشهيد ما حصله : أن الزيادة ليست من جنس الثمن المعين ، و هي في مقابل بعض العبد ، فهي في قوة بيع بعضه بثوب ، و معلوم مخالفته ، فاحتمل أن يصح البيع فيما قابل المائة ، و يقف فيما قابل الثوب على الاجازة ، كما لو أذن له ببيعه بمائة فباع بعضه بها . و نقل عن التحرير اشكالا في المسألة ( 2 ) ، و لم أظفر به . و لقائل أن يقول : ما ذكره مدفوع بإستفادة الاذن في ذلك بطريق أولى ، و مقابلة مجموع الثمن بمجموع المبيع و إن تضمن مقابلة الاجزاء بالاجزاء ، إلا أنه لا يلزم أن يكون بعض العبد مبيعا بثوب ، و المخالفة الممنوع منها تتحقق بذلك لا بالبيع بالمائة و الزيادة ، فظهر الفرق بين هذه و بين ما إذا باع البعض بالثمن المعين ، فإن البعض الاخر لا يجوز بيعه بثوب مثلا . قوله : ( و كل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الاجنبي ) . يقع موقوفا على الاجازة لان الوكيل أجنبي بالنسبة إلى ذلك التصرف . قوله : ( و إذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل و ينتقل

1 - المجموع 14 : 140 . ( 1 ) التحرير 1 : 338 .

/ 377