جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و كل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الاجنبي . و إذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل ، و ينتقل الملك ] اسند المصنف القول بالصحة فيما إذا باع الوكيل بالثمن المعين و زيادة من الجنس إلى علمائنا ، سواء كان الزيادة قليلة أو كثيرة ، و سواء كانت من الاثمان أو لا . و يدل عليه أن الاذن بالبيع بمائة يقتضي الاذن بالبيع بها مع زيادة بطريق أولى ، و العرف قاض بذلك . و في وجه للشافعية أنه لا يجوز للمخالفة ( 1 ) ، و فيه منع . و في بعض حواشي شيخنا الشهيد ما حصله : أن الزيادة ليست من جنس الثمن المعين ، و هي في مقابل بعض العبد ، فهي في قوة بيع بعضه بثوب ، و معلوم مخالفته ، فاحتمل أن يصح البيع فيما قابل المائة ، و يقف فيما قابل الثوب على الاجازة ، كما لو أذن له ببيعه بمائة فباع بعضه بها . و نقل عن التحرير اشكالا في المسألة ( 2 ) ، و لم أظفر به . و لقائل أن يقول : ما ذكره مدفوع بإستفادة الاذن في ذلك بطريق أولى ، و مقابلة مجموع الثمن بمجموع المبيع و إن تضمن مقابلة الاجزاء بالاجزاء ، إلا أنه لا يلزم أن يكون بعض العبد مبيعا بثوب ، و المخالفة الممنوع منها تتحقق بذلك لا بالبيع بالمائة و الزيادة ، فظهر الفرق بين هذه و بين ما إذا باع البعض بالثمن المعين ، فإن البعض الاخر لا يجوز بيعه بثوب مثلا . قوله : ( و كل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الاجنبي ) . يقع موقوفا على الاجازة لان الوكيل أجنبي بالنسبة إلى ذلك التصرف . قوله : ( و إذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل و ينتقل