جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ إليه لا إلى الوكيل ، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه . ] الملك إليه لا إلى الوكيل ) . لا خلاف في ذلك عندنا على ما ذكره في التذكرة ( 1 ) ، و هو أصح القولين للشافعي ( 2 ) ، لان الوكيل قبل عقدا لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه . و قال أبو حنيفة : إنه يقع للوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل ، لان حقوق العقد تتعلق بالوكيل ، بدليل انه لو اشترى بأكثر من ثمنه دخل في ملكه و لم ينتقل إلى الموكل ، و لان الخطاب إنما جرى مع الوكيل و احكام العقد تتعلق به ( 3 ) . و جوابه : أن تعلق أحكام العقد بالوكيل ممنوع ، و دخوله في ملكه لو اشترى للموكل بأزيد من ثمنه إنما هو ظاهرا حيث لا يضيف الشراء ، و الخطاب إنما جرى على سبيل النيابة فيكون أثره للمنوب . و ينتقض بشراء الاب للطفل ، و كذا الوصي فانه ينتقل إلى الطفل ابتداء . و يلزم على قوله ؟ أنه لو اشترى الوكيل أبا نفسه وجب أن ينعتق عليه ، و اللازم البطلان اتفاقا . و من هذا يعلم أن تفريع المصنف قوله : ( فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه ) . على عدم انتقال الملك إلى الوكيل حسن ، لان ذلك لا يخالف فيه أحد . مسألة : إذا وكله في عقد كبيع و شراء تعلقت أحكام العقد من رؤية المبيع أو المشترى بالوكيل دون الموكل ، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع دون الموكل ، و يلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد ، و لا يلزم بمفارقة الموكل إن كان حاضرا . و تسليم رأس المال في السلم ، و التقابض حيث يشترط التقابض يعتبران قبل مفارقة الوكيل و الفسخ بخيار المجلس ، و الرؤية تثبت للوكيل ، و الاقرب انه يثبت للموكل . و قال