جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ، ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة . ] و هاهنا لو أقر الموكل بذلك نفد فكذا البينة ، و اختاره الشيخ في المبسوط ) ( 1 ) . و من أن دعواه مسموعة فلا تسمع ببينة ، لان سماعها فرع سماع الدعوي ، فحيث لم تكن مسموعة لم تقبل البينة ، لان شرط قبولها ممن له أهلية الدعوي سبق الدعوي الصحيحة عليها ، و الشرط منتف هنا . و لانه مكذب لها بوعده السابق ، و كل من أكذب بينته لم تسمع منه ، و هذا أقوى ، لان البينة ليست كالاقرار من كل وجه . نعم لو أظهر تأويلا لوعده كنسيانه ، أو اعتماده على قول وكيله ، أو مكتوب ورد اليه ، و نحو ذلك قبل ، لان ذلك مما تعم به البلوى . و قد يعول الشخص في أمثال ذلك على ظاهر الحال فلو بلغت المؤاخذة به هذا الحد لزم الضرر . قوله : ( و لو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ، ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة ) . أي : لو لم يعد الوكيل الموكل بالرد في الصورة السابقة لكن مطله بالرد مع إمكانه ، بأن أخره من عذر فإنه يصير ضامنا بذلك و يخرج عن الامانة ، فإذا ادعى التلف المعهود سابقا و هو التلف قبل الطلب لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة و إنما نزلنا العبارة على دعوى التلف المعهود ، لانه لولاه لم يحتج في تصوير المسألة إلى قوله : ( و لو لم يعده ) ، لانه لو ادعى التلف الطاري بعد الوعد قبلت دعواه بالبينة ، إذ لا تنافي حينئذ . و إنما لم يقبل قوله إلا بالبينة ، لانه صار ضامنا و خرج من الامانة ، كذا علل في التذكرة ( 2 ) .