جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] على المشتري بالثمن إن كان بقدر قيمتها فما دون ، لان المشتري دخل على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه في مقابل الثمن و إن كان الثمن أزيد من القيمة رجع بالزيادة من الثمن الفساد البيع ، و كون العين مضمونة عليه يقتضي ضمانها بقيمتها دون ما زاد و إن رجع على المشتري رجع المشتري بالثمن كيف كان . و لو زادت القيمة على الثمن فهل يرجع بالزيادة ؟ فيه تردد ، و الاصح الرجوع ، لانه دخل على أن المبذول في مقابلها هو الثمن فقط ، فحيث غرم زيادة لم تكن محسوبة عليه تحقق غروره فيرجع بها على البائع لا محالة و لا يرجع بشيء آخر . إذا تقرر ذلك نعود إلى البحثين : فالأَول : في قول المصنف : ( و يستقر الضمان على البائع ) و يجب تنزيله على أن المراد به ضمان ما زاد على الثمن من القيمة ، مع استرجاع الثمن على تقدير تسليمه ، إذ لا يتصور أن يجب على البائع رد الثمن ، و ضمان القيمة أيضا ، لان يد المشتري يد ضمان بالثمن ، على معنى أن تلف المبيع يكون منه في مقابلة الثمن ، فيتحصل من هذا أن قرار الضمان على الموكل ، إلا فيما زاد من القيمة على مقدار الثمن فان قرار الضمان فيه على البائع . و إنما قلنا : إن قرار الضمان على الموكل ، لان الثمن المدفوع إلى البائع باق على ملكه ، فإذا غرم البائع القيمة لم يكن للموكل استرجاع الثمن منه إن كان بقدر القيمة فما دون ، نعم لو كان زائدا استحق أخذ الزائد . و الثاني : إن المالك حيث أنه مخير في الرجوع على الثلاثة ، فمتى رجع على البائع أو الموكل فحكمهما معلوم مما سبق ، و إن رجع على الوكيل فما زاد من القيمة على الثمن يتخير في الرجوع به على البائع أو الموكل و قرار ضمانه على البائع ، و هذا أصح الوجهين بالنسبة إلى الرجوع على الموكل . و اما مقدار الثمن فانه يرجع به على البائع إن كان قد قبض و لم يسترجعه